RUMUSAN BAHTSUL MASAIL MWC BESUK


MAJLIS MUSYAWARAH MA’HADIY/M3
PONDOK PESANTREN LUBBUL LABIB
KEDUNGSARI MARON PROBOLINGGO
Sekretariat : Jl. KH. Ach. Qusyairi Kedungsari Maron Probolinggo, Kode Pos 67276 Tlp. (0335) 612166

 


1- Kerangka Analisis Masalah “  Memilih Calon Pemimpin Yang Baik “
                Sebentar lagi kita akan merayakan pesta demokrasi, yaitu dengan memilih pemimpin tingkat provinsi dan kabupaten. Selain yang diharapkan berjalan dengan baik, aman dan damai. Tentu bagi seoang muslim yang baik tidak akan sembarangan dalam memilih  uil amrinya, ia akan memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan syari’at, jikapuun tidak memenuhi kriteria pemimpin secara kaaffah, minimal ia dapat memilih pemimpin yang tidak bertentangan dengan anjuran syari’at, sebab kekosongan seorang pemimpin juga akan membawa dampak negative yang dilarang oleh syari’at.
Pertanyaan;                 
a. Bagaimanakah kriteria pemimpin yang sesuai dengan ketentuan syariat ? perbanyak ‘ibarot dan keterangan.
Jawaban; 1. Muslim. 2. Merdeka. 3. Mukallaf. 4. Adil. 5. Laki-laki. 6. Mujtahid. 7. Memiliki kemampuan berpendapat, pendengaran, penglihatan dan juga bisa berbicara.

المجموع شرح المهذب - (ج 19 / ص 192)
فإذا ثبت هذا فمن شروط الامام أن يكون ذكرا بالغا عاقلا مسلما عدلا عالما من الفقه ما يخرجه عن أن يكون مقلدا، لان هذه الشروط هي التى تعتبر في حق القاضى فلان تعتبر في حق الامام أولى.ومن شرط الامام أن يكون شجاعا له تدبير وهداية إلى مصالح المسلمين

سليمان الجمل للشيخ سليمان الجمل:
شرط الإمام كونه أهلا للقضاء بأن يكون مسلما حرا مكلفا عدلا ذكرا مجتهدا ذا رأي وسمع وبصر ونطق لما يأتى فى باب القضاء وفى عبارتى زيادة العدل . {قوله مجتهدا} شمل قوله مجتهدا المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى اهـ .

(نهاية المحتاج ج 6 ص267)
( فصل  في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة ) .
هي فرض كفاية كالقضاء فيأتي فيها أقسامه الآتية من الطلب والقبول وعقب البغاة لكون الكتاب عقد لهم والإمامة لم تذكر إلا تبعا بهذا ؛ لأن البغي خروج على الإمام الأعظم القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ومن ثم اشترط فيه ما شرط في القاضي وزيادة كما قال ( شرط الإمام كونه مسلما ) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين ( مكلفا ) ؛ لأن غيره في ولاية غيره وحجره فكيف يلي أمر الأمة وروى أحمد خبر { نعوذ بالله من إمارة الصبيان } ( حرا ) ؛ لأن من فيه رق لا يهاب وخبر { اسمعوا وأطيعوا ، وإن ولي عليكم عبد حبشي } محمول على غير الإمامة العظمى أو للمبالغة فقط ( ذكرا ) لضعف عقل الأنثى وعدم مخالطتها للرجال وصح خبر { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } وألحق بها الخنثى احتياطا فلا تصح ولايته ، وإن بان ذكرا كالقاضي بل أولى ( قرشيا ) لخبر { الأئمة من قريش } إسناده جيد لا هاشميا اتفاقا فإن فقد قرشي جامع للشروط فكناني فرجل من ولد إسماعيل صلى الله على نبينا وعليه وسلم ومر في ذلك كلام في الفيء والكفاءة فعجمي كذا في التهذيب وفي التتمة بعد ولد إسماعيل فجرهمي ؛ لأن جرهما أصل العرب ومنهم تزوج إسماعيل فمن ولد إسحاق صلى الله على نبينا وعليه وسلم ( مجتهدا ) كالقاضي بل أولى بل حكي فيه الإجماع ولا ينافيه قول القاضي عدل جاهل أولى من فاسق عالم ؛ لأن الأول يمكنه التفويض للعلماء فيما يفتقر للاجتهاد ؛ لأن محله عند فقد المجتهدين وكون أكثر من ولي أمر الأمة بعد الخلفاء الراشدين غير مجتهدين إنما ، هو لتغلبهم فلا يرد ( شجاعا ) ليغزو بنفسه ويدبر الجيوش ويفتح الحصون ويقهر الأعداء ( ذا رأي ) يسوس به الرعية ويدبر مصالحهم الدينية والدنيوية قال الهروي وأدناه أن يعرف أقدار الناس ( وسمع ) ، وإن قل ( وبصر ) ، وإن ضعف بحيث لم يمنع التمييز بين الأشخاص أو كان أعور أو أعشى ( ونطق ) يفهم ، وإن فقد الذوق والشم وذلك ليتأتى منه فصل الأمور وعدلا كالقاضي بل أولى فلو اضطر لولاية فاسق جاز ومن ثم قال ابن عبد السلام لو تعذرت العدالة في الأئمة والحكام قدمنا أقلهم فسقا قال الأذرعي ، وهو متعين إذ لا سبيل إلى جعل الناس فوضى ويلحق بها الشهود فإذا تعذرت العدالة في أهل قطر قدم أقلهم فسقا على ما يأتي وسليما من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض وتعتبر هذه الشروط في الدوام أيضا إلا العدالة فقد مر في الوصايا أنه لا ينعزل بالفسق ، وإلا الجنون إذا كان زمن الإفاقة أكثر وتمكن فيه من أموره وإلا قطع يد أو رجل فيغتفر دواما لا ابتداء بخلاف قطع اليدين أو الرجلين لا يغتفر مطلقا.

أحكام السلطانية ص 6
{فصل} وأما اهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة احدهما العدالة على شروطه الجامعة والثانى العلم المؤدى الى الاجتهاد فى النوازل والأحكام والثالث سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها والرابع سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض والخامس الرأى المفضى الى سياسة الرعية وتدبير المصالح والسادس الشجاعة والنجدة المؤدية الى حماية البيضة وجهة العدو والسابع النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه اهـ
ولاية الشرطة في الإسلام للدكتور نمر بن محمد الحميداني, ص 237. ما نصه :
لم يتطرق الفقهاء الأوائل رحمهم الله - فيما اعلم - الى الشروط المطلوبة في والي الشرطة بصورة مستقلة, بل اكتفوا ببعض الإشارات فقط ولذا سنحاول ان شاء الله في هذا الفصل ان نتعرف على هذه الشروط من خلال كلامهم عن الشروط المطلوبة في بعض اصحاب الولايات الأخرى, كالأمير والقاضي والمحتسب وذلك من خلال المباحث التالية : المبحث الأول الإسلام المبحث الثاني الذكورة المبحث الثالث العقل المبحث الرابع البلوغ 
المبحث الخامس الحرية المبحث السادس العلم المبحث السابع العدالة المبحث الثامن سلامة الحواس والأعضاء.اهـ

Pertanyaan:
b. Jika tidak memenuhi kriteria pemimpin secara kaaffah, apakah yang harus didahulukan bagi pemilih untuk memilih untuk memilih calon ulil amrinya ?
Jawaban: Al-Aslah (yang lebih pantas/sesuai dengan kebutuuhan Wilayahnya), kemudian jika tidak ada maka yang pantas.
كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 551)
قال الغزالي واجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد المستقل فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا أو فاسقا لئلا تتعطل مصالح المسلمين قال الرافعي وهذا أحسن قال ابن الصلاح وابن أبي الدم لا نعلم أحدا ذكر ما ذكره الغزالي والذي قطع به العراقيون والمراوزة أن الفاسق لا تنفذ أحكامه وقد ظهر بذلك بطلان ما قالاه والله أعلم.



الإمامة العظمى ص : 306 - 307
( واعلم ) أنه يشترط فى التولية أن تكون الصالح للقضاء فإن لن يكن صالحا له لم تصح توليته ويأثم المولى بكسراللام والمولى بفتح اللام ولا ينفذ حكمه وإن أصاب فيه إلا للضرورة بأن ولى سلطان ذو شوكة مسلما فاسقا فينفذ قضاؤه للضرورة لأن لا تتعطل مصالح الناس . اهـ
الخلافة الإسلامية، ص: 312.
وإذا لم تتوفر جميع هذه الشروط في شخص واحد فينبغي مراعاة الأمثل فالأمثل بحسب حاجة المسلمين ومصلحتهم لأن الله تعالى لا يكلفنا إلا بما نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا تكافأت هذه الشروط في شخص وتوازنت في أكثر من شخص وجب تقديم الأصلح والأنسب لظروف المسلمين وأحوالهم فإذا كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الإختيار ما يوجبه حكم الوقت فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق وهذه الشروط منها ما هو شرط في كل ولاية إسلامية كبيرة كانت أو صغيرة ومنها ما هو خاص بالخلافة وحسب.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام، ج: 1 ص: 109
المثال التاسع عشر: إذا شغر الزمان عن من له الولاية العظمى، وحضر اثنان يصلحان للولاية لم يجز الجمع بينهما لما يؤدي إليه من الفساد باختلاف الآراء: فتتعطل المصالح بسبب ذلك لأن أحدهما يرى ما لا يرى الآخر من جلب المصالح ودرء المفاسد، فيختل أمر الأمة فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد، وإنما تنصب الولاة في كل ولاية عامة أو خاصة للقيام بجلب مصالح المولى عليهم، وبدرء المفاسد عنه، بدليل قول موسى لأخيه هارون عليه السلام: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فإن كانا متساويين من كل وجه تخيرنا بينهما، ويحتمل أن يقرع بينهما دفعا لتأذي من يؤخر منهما، وإن كان أحدهما أصلح تعينت ولاية الأصلح؛ لما قدمناه من تقديم أصلح المصالح فأصلحها، وأفضلها فأفضلها إلا أن يكون الأصلح بغيضا للناس أو محتقرا عندهم، ويكون الصالح محببا إليهم عظيما في أعينهم، فيقدم الصالح على الأصلح، لأن الإقبال عليه موجب للمسارعة إلى طواعيته وامتثال أمره في جلب المصالح ودرء المفاسد، فيصير حينئذ أرجح ممن ينفر منه لتقاعد أعوانه عن المسارعة إلى ما يأمر به من جلب المصالح ودرء المفاسد، فيصير الصالح بهذا السبب أصلح.

بغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (2 / 65)
ونحوه ي: شرط القاضي كونه أهلاً للشهادة مجتهداً عارفاً بأحكام الكتاب والسنة والقياس، ولسان العرب لغة ونحواً وصرفاً وبلاغة، وأقوال العلماء، نعم قال ابن الصلاح: اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه، أما مقلد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه، وليراع فيها ما يراعي المطلق، ولا يجوز له العدول عن نص إمامه، فإن ولى السلطان ولو كافراً أو ذو الشوكة شخصاً غير أهل للقضاء كمقلد جاهل وعبد وامرأة وفاسق لكن مع علمه بفسقه فيما يظهر، قاله ابن حجر وجزم بعدم الفرق نفذت توليته للضرورة إن وافق الصواب، وإن كان ثم مجتهد عدل على المعتمد لئلا تتعطل مصالح العباد، أما لو لم يكن ثم صالح بأن تعذر أو تعسر نفذت تولية المقلد والفاسق قطعاً ولو من غير 
ذي الشوكة، لكن يتعين تقديم الأمثل فالأمثل، ولا ينعزلان حينئذ بزوال الشوكة اهـ

إمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، ص: 158، ما نصه:
أهمية الإختيار قلنا الإمامة وسيلة لا غاية وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الواسع كما مر في مقاصد الإمامة وهذا و(3) على أفراد الأمة الإسلامية وحيث أنه لا يمكن القيام به على وجهه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا الواجب العام لذلك فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنيبه عنها وتسلم له زمام الإذعان والانقياد لقودها إلى تحقيق هذا الهدف العظيم الذي هو واجب على المسلمين عموما.


Pertanyaan:
c. Dalam kajian islam, pemilih dikategorikan sebagai apa ?
Jawaban Saksi yang diminta oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (MPR)untuk memilih calon yang telah disediakan. Dan konsekuensinya pemilih harus memenuhi syarat saksi.

حاشية الباجوري الجزء الثاني ص : 371
وتنعقد الإمامة بأحد أمور ثلاثة: أولها بيعة أهل الحل والعقد أي حل الأمور وعقدها من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم فلا يعتبر فيها عدل بل لو تعلق الحل بواحد مطاع كفت بيعته بحضرة شاهدين ولا تكفي بيعة العامة ويشترط اتصاف المبايعة بصفة الشهود من العدالة وغيرها ثانيها استخلاف الإمام من عينه في حياته بشرط أن يكون أهلا للإمامة حينئذ ليكون خليفة بعد موته ويصير بدلا عنه بعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما كجعله الأمر شورى بين جماعة فيرتضون بعد موته أو في حياته بإذنه واحدا منهم كما جعل عمر - رضي الله عنه - الأمر شورى بين ستة -إلى أن قال- ثالثها استيلاء شخص مسلم ذي شوكة متغلب على الإمامة ولو غير أهل لها كصبي أو امرأة أو فاسق أو جاهل فتنعقد إمامته لينتظم شمل المسلمين وتنفذ أحكامه للضرورة.

التذكرة - (1 / 166)
 ( فصل الشاهد )
 شرط الشاهد ذكر ناطق مسلم حر عدل - ما باشر كبيرة موجبة حد وما أصر على صغيرة - ذو مروءة تارك غير لائق به - كإدامة سماع غناء وحرف دينه - غير متهم بجر ودفع وتغافل حيث يحتمل الغلط ومبادرة قبل الطلب إلا مافيه حق مؤكد لله تعالى كطلاق  وإن رأى المصلحة في الستر ستر.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (28 / 276)
( شرط الشاهد ) أوصاف تضمنها قوله ( مسلم حر مكلف عدل ذو مروءة غير متهم ) ناطق غير محجور عليه بسفه متيقظ فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر.

  
d. Wajibkah setiap individu memilih calon pemimpin, sehingga mengambil keputusan golput itu dosa? 
Jawaban: Hukum asal memilih pemimpin adalah wajib kifayah, namun bila dengan Golput dia yakin Pemimpin yang Al-Aslah kalah, maka wajib Ain.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (ج 5 ص 418)
بقي ان نقول ان وجوب نصب الخليفة الذى ذهب اليه جمهور العلماء ليس وجوبا عينيا بل هو وجوب كفائي شأنه شأن سائر الواجبات الكفائية من جهاد وطلب علم ونحو ذلك، فإذا بهذه الوظيفة من يصلح لها سقط وجوبها على كافة المسلمين.

عمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (ص: 158)
فمسئولية الاختيار لهذا النائب راجعة إلى الأمة نفسها لأنه النائب عنها وحيث إن الأمة متفقرفة في الأصقاع والأمصار فيها القوي والضعيف والعالم بالمصلحة والجاهل والعاقل وغيره وصاحب الهوى والغرض إلى غير ذلك من الاختلافات التى يصعب معها التمييز بين الصالح والطالح والذي يتوسم فيه حمل هذه الأمانة وغيره لذلك تكون المسئولية فى هذه المحال واقعة على أعناق عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها الذين يختارون من يرونه أهلا للقيام بهذا الواجب الشرعي الذي أوجبه الله عليهم وهو إقامة شرع الله في أرضه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نحاء المعمورة.
إمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، ص: 158، ما نصه:
أهمية الإختيار قلنا الإمامة وسيلة لا غاية وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الواسع كما مر في مقاصد الإمامة وهذا و(3) على أفراد الأمة الإسلامية وحيث أنه لا يمكن القيام به على وجهه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا الواجب العام لذلك فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنيبه عنها وتسلم له زمام الإذعان والانقياد لقودها إلى تحقيق هذا الهدف العظيم الذي هو واجب على المسلمين عموما.
حاشية إعانة الطالبين للسيد أبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي، ج: 2 ص: 14، ما نصه:
وقال في النهاية: ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها وقلنا: أنها فرض كفاية اتجه عدم الخروج منها، لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين عليه.

2. Kerangka Analisis Masalah “ Mandi Wiladah VS Mandi Nifas “
                Di masyarakat mandi wiladah dilakukan setelah melahirkan, ada sebagian tokoh berpendapat bahwa mandi wiladah itu dilakukan setelah suci dari nifas, (digabungkan dengan mandi nifas) karena dianggap mandi wiladah dalam keadaan nifas hukumnya tidak sah.
Pertanyaan:
a. Kapankah mandi wiladah itu dilakukan ?
Jawaban
Setelah keluarnya seluruh tubuh bayi. 
Referensi:
اعانة اطالبين ج: 1 ص: 73
(قوله: ويحرم به) أي بالنفاس. ويأتي فيه ما تقدم في قوله: ويحرم به ما يحرم بالجنابة.وقوله: ما يحرم بالحيض حتى الطلاق إجماعا، لانه دم حيض يجتمع قبل نفخ الروح كما مر.
(قوله: ويجب الغسل أيضا بولادة) أي بانفصال جميع الولد.قال سم: الوجه فيما لو خرج بعضه ثم رجع لا يجب الغسل بل يجب الوضوء.اه.وإنما وجب الغسل مما ذكر لانه مني منعقد.وقوله: ولو بلا بلل الغاية للرد على من قال إنها حينئذ لا توجب الغسل متمسكا بقوله (ص): إنما الماء من الماء.(قوله: وإلقاء علقة ومضغة) معطوف على مدخول الباء فهو في حيز الغاية، أي ولو كانت بإلقاء علقة ومضغة.
وعبارة التحفة: ولو لعلقة ومضغة..قال القوابل: إنهما أصل آدمي.اه.
Pertanyaan:
b. Apakah mandi wiladah dalam keadaan nifas itu diperbolehkan ?
Jawaban: Boleh.
Referensi:
Pertanyaan:
c. Jika hanya cukup satu kali mandi, bagaimanakah niatnya ? Mengingat dia mempunyai dua kewajiban mandi besar.
Jawaban:
Referensi:
الأشباه والنظائر - (1 / 228)
القاعدة التاسعة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ، ولم يختلف مقصودهما ، دخل أحدهما في الآخر غالبا . فمن فروع ذلك إذا اجتمع حدث وجنابة ، كفى الغسل على المذهب ، كما لو اجتمع جنابة وحيض ، ولو باشر المحرم فيما دون الفرج ، لزمته الفدية .
حاشية البجيرمي على الخطيب (ج : 2 ص : 338)
قوله : ( ومن اغتسل إلخ ) ولو طلب منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء وجمعة ونوى أحدها حصل الجميع لمساواتها لمنويه ، وقياسا على ما لو اجتمع عليه أسباب أغسال واجبة ونوى أحدها ؛ لأن مبنى الطهارة على التداخل ح ل .
والمراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه . قوله : ( حصل غسلهما ) حاصله أن يقال : إما أن يكونا واجبين شرعا ، أو مندوبين ذلك أو يكونا واجبين جعلا أو أحدهما جعلا والآخر شرعا ، أو أحدهما شرعا ، والآخر مندوبا كذلك ، فالأول بقسميه تكفي لهما نية واحدة ، والثاني بقسميه لا بد لكل منهما من نية ، والثالث هو كلام الشارح الذي أشار إليه بقوله : ومن اغتسل لجنابة إلخ . ووجه وجوب النية في الواجبين جعلا أنه لما كان النذر أسبابه مختلفة اشترط النية لكل منهما ، ووجه وجوب النية لهما فيما إذا كان أحدهما واجبا شرعا ، والآخر جعلا أن نية أحدهما لا تتضمن الآخر بخلاف الواجبين شرعا فإن المنع واحد أي الممنوع من أحدهما كالصلاة والصوم وقراءة القرآن ممنوع من الآخر ، ووجهه فيما لو طلب منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء ، ونوى أحدها من أنه يحصل الجميع لمساواتها لمنويه ، ولأن مبنى الطهارة على التداخل إطفيحي . قال في البحر : والأكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة .ا هـ .ع ش على م ر .

نهاية الزين - (ج 1 / ص 31)
وَلَو اجْتمع على الشَّخْص أغسال من نوع وَاحِد بِأَن كَانَت كلهَا وَاجِبَة أوكلها مسنونة كَفاهُ نِيَّة وَاحِدَة مِنْهَا فَيحصل الْبَاقِي وَإِن لم يُنَوّه إِلَّا إِذا كَانَا واجبين جعليين كالمنذورين أَو جعليا وشرعيا فَلَا بُد من نِيَّة كل وَاحِد مِنْهُمَا وَإِن اخْتلف النَّوْع كفرض وَنفل فَإِن نوى الْجَمِيع حصل وَإِن نوى أحد النَّوْعَيْنِ حصل فَقَط دون غَيره وَمن كَانَ عَلَيْهِ الْحَدث الْأَكْبَر وَالْحَدَث الْأَصْغَر كَفاهُ نِيَّة رفع الْحَدث الْأَكْبَر ويرتفع الْأَصْغَر فِي ضمنه.

والله تعالى أعلم.







                                                                      

0 Response to "RUMUSAN BAHTSUL MASAIL MWC BESUK"

Posting Komentar