DI PONPES ROUDLOTUT THOLIBIN
KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO
JALSAH AWAL
NO
|
MUSHOHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1
|
KH. SAFRIZAL M SUBADAR
|
K. UMAR
|
UST. MUSTA’IN
|
2
|
KH. NALI BISRI
|
K. UBAIDILLAH
|
|
3
|
KH. ABDULLAH MASRUR
|
K. SULHAN
|
NOTULEN
|
4
|
KH. ABDUL KARIM MUJIB
|
K. ROZAK
|
ABDUL WAFI
|
5
|
A.FATHONI GHOZALI
|
||
6
|
1.
IsyhadPadaMayyit
DeskripsiMasalah:
Lain daerah maka
lain tradisi . dan tidak menutup kemungkinan ada perbedaan dalam melakukan
suatu yang hal yang berbau syari’at . yang membawa banyak controversial dalam
kehidupan masyarakat , bahkan sering
kali menimbul kan sebuah kejanggalan . Seperti masalah sholat dan isyhad dan
mayyit.
Ada yang
mensholati mayyit di rumah, musholla, bahkan ada yang mengsholati mayyit di
dalam masjid. Dan ada yang melakukan isyhad pada mayyit setelah sholat jenazah
di laksanakan, ada yang melakukan isyhad setelah mayyit di kuburkan, ada pula
yang tidak melakukan isyhad sama sekali.
Dan yang lebih
membingungkan lagi. Yaitu isyhad yang tidak sesuai dengan kenyataan. Semisal,
ada seorang mafia atau seorang penjahat yang meninggal dunia. Semasa dia tidak
pernah melakukan kebaikan sama sekali. Bahkan dia cenderung melakukan sesuatu yang selalu meresahkan
masyarakat.
Namun anehnya,
pada saat dia meninggal. Imam yang memimpin sholat jenazahnya mengajak para
jama’ah untuk melakukan isyhad baik pada dirinya. Padahal dikehidupan nyata
orang tersebut tidaklah demikian .
Pertanyaan
:
a.
Sebanarnya, dimanakah
tempat yang afdhol menyholati jenazah? Di rumah, musholla, atau di masjid ?
Jawab:
Menurut Imam
Syafi’i lebih utama di masjid. Apabila tidak talwish(mengotori dan
menjijikkan). Apabila talwish maka haram. Dan jika di hawatirkan para musholli
tidak menghadiri pemakaman, maka yang lebih utama sholat jenazah di dekat
pemakaman. Sedangkan madzhab yang lain mengatakan makruh karena mayyid itu
najis.
Ø Referensi:
مغني
المحتاج (4/ 325)
( وَتَجُوزُ )
بِلَا كَرَاهَةٍ ، بَلْ يُسْتَحَبُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ( الصَّلَاةُ عَلَيْهِ
) أَيْ الْمَيِّتِ ( فِي الْمَسْجِدِ ) إنْ لَمْ يُخْشَ تَلْوِيثُهُ ؛ لِأَنَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلَّى فِيهِ عَلَى سَهْلٍ وَسُهَيْلٍ
ابْنَيْ بَيْضَاءَ } كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( 1 ) فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي
الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ لِذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّهُ أَشْرَفُ .قَالَ فِي زِيَادَةِ
الرَّوْضَةِ : وَأَمَّا .حَدِيثُ { مَنْ صَلَّى عَلَى
جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ } فَضَعِيفٌ صَرَّحَ بِضَعْفِهِ
أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَيْضًا الرِّوَايَةُ
الْمَشْهُورَةُ " فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ " أَمَّا إذَا خِيفَ مِنْهُ
تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجُوزُ إدْخَالُهُ
أسنى
المطالب شرح روض الطالب (4/ 312)
(
وَلَا تُكْرَهُ ) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ( فِي الْمَسْجِدِ بَلْ هِيَ ) فِيهِ (
أَفْضَلُ ) مِنْهَا فِي غَيْرِهِ { ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ عَلَى ابْنِي بَيْضَاءَ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ }
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ؛ وَلِأَنَّ الْمَسْجِد أَشْرَفُ مِنْ غَيْرِهِ ،
وَأَمَّا خَبَرُ { مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ
} فَضَعِيفٌ وَاَلَّذِي فِي الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
وَلَوْ صَحَّ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى هَذَا جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ وَقَدْ
جَاءَ مِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ ، { وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا } أَوْ
عَلَى نُقْصَانِ الْأَجْرِ ؛ لِأَنَّ الْمُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ
يَنْصَرِفُ عَنْهَا غَالِبًا وَمَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الصَّحْرَاءِ يُحْضَرُ
دَفْنُهَا غَالِبًا فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ فَلَا أَجْرَ كَامِلَ لَهُ كَقَوْلِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (2/ 1535)
وأما
الصلاة على الجنازة في المسجد:
ففيها
رأيان: الكراهة عند الحنفية والمالكية، والجواز عند الشافعية والحنابلة (3).أما
الاتجاه الأول وهو كراهة الصلاة، سواء أكانت الجنازة في المسجد أم خارجه، فلحديث
أبي هريرة: «من صلى على ميت في المسجد، فلا شيء له» (4)، ولأن المسجد بني لأداء
المكتوبات وتوابعها كنافلة وأذكار وتدريس علم، ولأنه يحتمل تلويث المسجد، والكراهة
تحريمية عند الحنفية، تنزيهية عند المالكية.وكما تكره الصلاة على الجنازة في
المسجد، يكره إدخالها فيه.
وأما
الاتجاه الثاني: وهو إباحة الصلاة على الجنازة في المسجد، بل إنه يستحب ذلك عند
الشافعية إن لم يخش تلويثه، فلأن المسجد أشرف، وعملا بما ثبت في السنة عن
عائشة: «والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد:
سهيل وأخيه» وفي رواية: «ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء
إلا في جوف المسجد» (1)، وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد» (2).
ويظهر
لي أن الاتجاه الثاني أقوى؛ لأن حديث أبي هريرة غير ثابت، أو غير متفق على ثبوته،
قال النووي: إنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. وقال أحمد بن حنبل: حديث ضعيف تفرد به
صالح مولى التوءمة، وهو ضعيف.
a.
Apakah hukumnya Isyhadpada mayyit?
Dan kapankah Isyhad dikakukan?
Jawab:
·
Isyhad sunnah ketika
mayyid merupakan ahlul khoir. Istisyhad/ tholabus syahadah hukumnya mustashab/sunnah.
·
Waktu pelaksanaan ishad
tidak ada batasn tertentu
Ø Referensi:
حواشي
الشرواني والعبادي (3/ 131)
قال
في المجموع قال البندنيجي يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ويثني عليها إذا
كانت أهلا لذلك وأن يقول سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس وروي عن
أنس أنه (ص) قال من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعدنا الله
ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما كتب له عشرون حسنة مغني زاد النهاية وأجاب
الشافعي والجمهور عن الاحاديث بأن الامر بالقيام فيها منسوخ اه قال ع ش قوله م ر
زيد في الاسراع أي وجوبا وقوله من الاستحباب أي استحباب القيام لها كبيرا كان
الميت أو صغيرا ومعلوم أن الكلام في الميت المسلم لان المقصود منه التعظيم للميت
قال في شرح الروض والذي قاله المتولي هو المختار وقد صحت الاحاديث بالامر بالقيام
ولم يثبت في القعود إلا حديث علي رضي الله عنه وليس صريحا في النسخ وقوله منسوخ أي
فيكون القيام مكروها وقوله م ر إذا كانت أهلا لذلك أي فإذا كانت غير أهل فهل
يذكرها بما هي أهل له أو لا يذكر شيئا نظرا إلى أن الستر مطلوب أو
يباح
له أن يثني عليها شرا والاقرب الثاني وقوله م ر وأن يقول سبحان الحي الخ ظاهره ولو
جنازة كافر اه ع ش
المطري شرح
الستين مسألة 112
{فرع} ما يقع
كثيرا من أن شخصا من الحاضرين للصلاة على الميت يستشهدهم عليه بعد السلام منها
فيقولون اهل الخير له اصل في السنة الا أن العوام طردوه في كل ميت ولو كان متجاهرا
بالمعاصي وليس بلائق وإنما اللائق ان كان متجاهرا اومات على ذلك اولم يكن متجاهرا
وعلموا أنه مات وهو مصر أن لايذكروه بخير بل لو كانت المصلحة في ذكر مساويه
للتحذير من بدعته وسوء طوبته جاز لهم أن يذكروه بالشر كما نقله العلقمي عن شيوخه
في
قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام ص 336-337 (ط/مؤسسة
الريان) مانصه :
وأما
سؤال الشيء وطلبه : فإن كان المطلوب محرما فسؤاله حرام
, وإن كان مكروها فسؤاله مكروه , وإن كان واجبا فسؤاله واجب , وإن كان مندوبا
فسؤاله ندب , وأما طلب المباح : فإن كان مما لا يتأذى المطلوب منه ببذله ولا
رده فلا بأس به كالسؤال عن الطريق وعن اسم الرفيق , وإن كان مما يتأذى ببذله
المسئول منه ويخجل إذا رده فهذا مكروه , وإن كان السائل قادرا على تحصيله بغير
مسألة من جهة أن يخجل المسئول أن يرده فيتأذى بمشقة الخجل ويستحي إذا منعه : إما
لبخله , وإما لحاجته , وإن كان عاجزا عن
تحصيله مع مسيس الحاجة إليه فلا بأس بسؤاله , كما سأل موسى والخضر عليهما السلام
الضيافة من أهل قرية لئام فلم يضيفوهما .
Isyhad itu
tidak ada batas waktunya.
شرح سنن أبي
داود ـ عبد المحسن العباد - (ج 17 / ص 157)
متى
يكون الثناء على الميت?
السؤال:
كيف يكون الثناء على الميت؟ ومتى يثنى عليه؟ هل عند السماع بخبر موته أو عند دفنه؟
الجواب: ليس لذلك وقت معين، فيمكن أن يكون عند السماع، أو عند الدفن، فكل ذلك
جائز، ولا يتكلم إلّا من يعرف حاله، ومن لا يعرف حاله يسكت، أو يستغفر له ويسكت.
b.
Bagaimanakah hukum Isyhad yang
tidaksesuaidengankenyataan?
Jawab:
Khilaf.menurut pendapat yang paling
kuat mubah, sedangkan menurut ulama’ yang lain wajib mnutupi aibnya dan meurut
pendapat ke tiga lebih baik di ucapkan keburukannya jika memang ada maslahah.
تحفةالمحتاج في شرح المنهاج (11/ 42
قَالَفِيالْمَجْمُوعِقَالَالْبَنْدَنِيجِيُّيُسْتَحَبُّلِمَنْمَرَّتْبِهِجِنَازَةٌأَنْيَدْعُوَلَهَاوَيُثْنِيَعَلَيْهَاإذَاكَانَتْأَهْلًالِذَلِكَوَأَنْيَقُولَ
: سُبْحَانَالْحَيِّالَّذِيلَايَمُوتُأَوْسُبْحَانَالْمَلِكِالْقُدُّوسِوَرُوِيَعَنْأَنَسٍأَنَّهُصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَقَالَ
{
مَنْرَأَىجِنَازَةًفَقَالَاللَّهُأَكْبَرُصَدَقَاللَّهُوَرَسُولُهُهَذَامَاوَعَدَنَااللَّهُوَرَسُولُهُاللَّهُمَّزِدْنَاإيمَانًاوَتَسْلِيمًاكُتِبَلَهُعِشْرُونَحَسَنَةً
}
مُغْنِيزَادَالنِّهَايَةُوَأَجَابَالشَّافِعِيُّوَالْجُمْهُورُعَنْالْأَحَادِيثِبِأَنَّالْأَمْرَبِالْقِيَامِفِيهَامَنْسُوخٌاهـقَالَعشقَوْلُهُ
: مرزِيدَفِيالْإِسْرَاعِأَيْوُجُوبًاوَقَوْلُهُ :
مِنْالِاسْتِحْبَابِأَيْاسْتِحْبَابِالْقِيَامِلَهَاكَبِيرًاكَانَالْمَيِّتُأَوْصَغِيرًاوَمَعْلُومٌأَنَّالْكَلَامَفِيالْمَيِّتِالْمُسْلِمِلِأَنَّالْمَقْصُودَمِنْهُالتَّعْظِيمُلِلْمَيِّتِقَالَفِيشَرْحِالرَّوْضِوَاَلَّذِيقَالَهُالْمُتَوَلِّيهُوَالْمُخْتَارُوَقَدْصَحَّتْالْأَحَادِيثُبِالْأَمْرِبِالْقِيَامِوَلَم يَثْبُتْ فِي الْقُعُودِإلَّاحَدِيثُعَلِيٍّرَضِيَاللَّهُعَنْهُوَلَيْسَصَرِيحًافِيالنَّسْخِوَقَوْلُهُ
: مَنْسُوخٌأَيْفَيَكُونُالْقِيَامُمَكْرُوهًاوَقَوْلُهُ : مرإذَاكَانَتْأَهْلًالِذَلِكَأَيْفَإِذَاكَانَتْغَيْرَأَهْلٍفَهَلْيَذْكُرُهَابِمَاهِيَأَهْلٌلَهُأَوْلَايَذْكُرُشَيْئًانَظَرًاإلَىأَنَّالسَّتْرَمَطْلُوبٌأَوْيُبَاحُلَهُأَنْيُثْنِيَعَلَيْهَاشَرًّاوَالْأَقْرَبُالثَّانِيوَقَوْلُهُ
: مروَأَنْيَقُولَسُبْحَانَالْحَيِّإلَخْظَاهِرُهُوَلَوْجِنَازَةَكَافِرٍاهـعش .
المطري شرح
الستين مسألة 112
{فرع} ما يقع كثيرا من أن شخصا
من الحاضرين للصلاة على الميت يستشهدهم عليه بعد السلام منها فيقولون اهل الخير له
اصل في السنة الا أن العوام طردوه في كل ميت ولو كان متجاهرا بالمعاصي وليس بلائق
وإنما اللائق ان كان متجاهرا اومات على ذلك اولم يكن متجاهرا وعلموا أنه مات وهو
مصر أن لايذكروه بخير بل لو كانت المصلحة في ذكر مساويه للتحذير من بدعته
وسوء طوبته جاز لهم أن يذكروه بالشر كما نقله العلقمي عن شيوخه
2.
Hukum Menyelamatkan Diri Saat Gempa
Dalam Kondisi Sholat
Deskripsi Masalah:
Telah
Viral/banyak beredar adanya video pelaksanaan Sholat baik berjamaah ataupun tidak
saat terjadi gempa yang menimpa saudara-saudara kita di Ambon, Lombok, Dll.
Dalam Sholat tersebut saudara kita tetap melanjutkan Sholatnya meskipun terjadi
Gempa yang cukup besar. Sementara sebagian lagi banyak yang lari keluar masjid
karena takut.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum meneruskan Sholat saat terjadi gempa yang
dapat mengancam keselamatan jiwa?
Jawab:
Wajib melanjutkan sholat apabila
masih memungkinkan untuk menyelesaikan sholat dan boleh untuk sholat syiddatil
khouf, Jika sudah tidak memunngkinkan maka boleh sholat Syiddatil khouf
Referensi:
إعانةالطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/
19)
(قوله: ولو رأى مصل) أي
مطلقا منفردا، أو إماما، أو مأموما. (قوله:
خفف) جواب لو. وانظر: هل المراد بالتخفيف هنا ما مر، وهو أن لا يقتصر على الاقل ولا
يستوفي الاكمل ؟ أو المراد به الاقتصار على الواجبات فقط.
(قوله: وهل يلزم أم لا ؟) أي وهل يلزمه
التخفيف أم لا ؟ وفي بعض نسخ الخط: وهل يلزمه القطع أم لا ؟ وهذا هو الموافق لما
في التحفة والنهاية.
لكن يرد عليه شيآن: الاول
عدم ملاءمته لما قبله، خصوصا على ما في ع ش من أن التخفيف مندوب، لانه إذا كان
التخفيف مندوبا فمثله بالاولى القطع فيكون مندوبا بلا
تردد. الثاني أن تردده في لزوم القطع ينافيه كلامه بعد، حيث جزم فيه بلزوم
الابطال إن كان في الصلاة. ويمكن دفع الاول بحمل التخفيف على الوجوب لا على الندب، كما قال ع ش:
وأما الثاني فلا يندفع أصلا. تأمل. (وقوله: والذي يتجه أنه)
أي أن التخفيف أو القطع على ما مر. (وقوله: يلزمه إلخ) قال ع
ش: هل محله إذا لم يمكنه إنقاذه إذا صلى، كشدة الخوف ؟ أو يجب القطع وإن أمكنه ذلك
؟ فيه نظر. ولا يبعد الاول قياسا على ما قالوه فيمن خطف نعله في الصلاة. (وقوله: ويجوز) أي
التخفيف أو القطع على ما مر. قال ع ش: قضية التعبير بالجواز عدم سنه، والاقرب خلافه. (قوله: ومن رأى) أي سواء
كان مصليا أو غيره. وهذه المسألة لم يذكرها في التحفة ولا في النهاية هنا، فلو أسقطها
الشارح لم يرد عليه الشئ الثاني المار. ثم رأيته في التحفة في باب صلاة شدة الخوف نقلها عن بعضهم. ونص عبارته هناك، وفي الجيلي: لو ضاق
الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا، كهرب من حريق.
وفيه نظر. والذي يتجه أنه لا تجوز له صلاتها صلاة شدة الخوف، ومن ثم صرح بعضهم
بأن من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أي ولا يخشى منه قتالا أو نحوه أو يغرق، لزمه
تخليصه، وتأخيرها أو إبطالها إن كان فيها، أو مالا جاز له ذلك، وكره له تركه.
اه.
بحذف. إذا علمت ذلك تعلم أن ضم الشارح هذه المسألة لما هنا موجب للتنافي
وعدم الالتئام بين المسائل، فكان الاولى عدم ذكرها هنا.
(قوله: حيوانا محترما)
المراد بالمحترم ما يحرم قتله، وبغيره ما لا يحرم قتله كمرتد، وزان محصن، وتارك
الصلاة. والكلب ثلاثة أقسام: عقور، وهذا لا خلاف في عدم احترامه.والثاني
محترم بلا خلاف، وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة.
والثالث ما فيه خلاف، وهو ما لا نفع فيه ولاضرر. والمعتمد عند م ر أنه محترم يحرم قتله. (قوله: أو مالا) معطوف
على حيوانا.أي أو رأى مالا يقصده ظالم أو يغرق.
(وقوله: جاز له ذلك) أي التخليص وتأخير
الصلاة أو إبطالها إن كان فيها.
البيان
في مذهب الإمام الشافعي (2/
531)
إذا كانوا في واد فغشيهم سيل، وخافوا منه الغرق،فإن وجدو انجوة – وهو الموضع المرتفع من الأرض
– وأمكنه مصعودها.. لميجزلهمأن يصلوا صلاة شدة الخوف؛لأنه لاخوف مع ذلك،وإن لميكنهنا كشيء يتحصنون بهمن السيل، أوك انهناك، ولميمكنهم أن يحصنوا به أموالهم، واحتاجوا أن يمشوا في طول الوادي. جاز لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف. وكذ لك إذا خاف الرجل من سبع، أوحية، ولم يمكنه منعه من نفسه،ولا التحصن عنه بشيء..
جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف؛لأن الخوف موجود، ولاتلزمهم الإعادة. وقال المزني: قياس قوله:
أن تجب عليهم الإعادة؛ لأن العذر إذا لم يكن معتادًا أو نادرًا متصلًا.. لمتسقطعنه الإعادة، وهذا ليس بشيء؛ لأن كلجنس من الأعذار، إذا كان معتادًا..
فإن أنواع ذلك الجنس ملحقة به وإن كان ذلك النوع نادرًا لا يدوم، كالمرض، وذلك:
أن المرض لما كان جنسه معتادًا..
كانت أنواعه ملحقة به وإن كان منهامايندر،مثل: السل،والبواسير.. كذلكهذامثله.
- Bolehkah melanjutkan Sholat biasa dengan Sholat Syiddatil Khouf
di tengah-tengah pelaksaan Sholat?
Jawab: Lanjutan dari Sub A
- Bolehkah orang Sholat SyiddatilKhouf bermakmum kepada orang yang Sholat biasa?
Jawab: BOLEH
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (8/ 117)
( قَوْلُهُ : فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ ) وَشُرُوطُهَا
سَبْعَةٌ وَهِيَ عَدَمُ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى إمَامِهِ فِي الْمَكَانِ ،
وَالْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ وَاجْتِمَاعُهُمَا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ
وَنِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ وَالْجَمَاعَةِ وَتَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا ،
وَالْمُوَافَقَةُ فِي سُنَنٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا ، وَالتَّبَعِيَّةُ
بِأَنْ يَتَأَخَّرَ تَحَرُّمُهُ عَنْ تَحَرُّمِ الْإِمَامِ بُجَيْرِمِيٌّ (
قَوْلُهُ : وَمَكْرُوهَاتِهَا ) أَيْ بَعْضِ مَكْرُوهَاتِهَا نِهَايَةٌ قَوْلِ
الْمَتْنِ ( لَا يَتَقَدَّمُ إلَخْ ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي
ذَلِكَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ ، وَالنَّاسِي وَفِي الْإِيعَابِ نَعَمْ
بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْجَاهِلَ يُغْتَفَرُ لَهُ التَّقَدُّمُ ؛ لِأَنَّهُ
عُذْرٌ بِأَعْظَمَ مِنْ هَذَا ، وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ فِي مَعْذُورٍ لِبُعْدِ
مَحَلِّهِ أَوْ قُرْبِ إسْلَامِهِ وَعَلَيْهِ فَالنَّاسِي مِثْلُهُ انْتَهَى إلَّا
أَنْ يُقَالَ إنَّ النَّاسِيَ يُنْسَبُ لِلتَّقْصِيرِ لِغَفْلَتِهِ بِإِهْمَالِهِ
حَتَّى نَسِيَ الْحُكْمَ ع ش ( قَوْلُهُ : لَا بِقَيْدِ الْوُقُوفِ ) أَيْ
فَيَشْمَلُ مَكَانَ الْقُعُودِ وَالِاضْطِجَاعِ مُغْنِي أَيْ وَالِاسْتِلْقَاءُ ،
وَالرُّكُوعُ ، وَالسُّجُودُ ( قَوْلُهُ : أَوْ التَّقْيِيدُ ) عِبَارَةُ
النِّهَايَةِ فَالتَّقْيِيدُ إلَخْ بِالْفَاءِ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ
بِالْوَقْفِ ع ش ( قَوْلُهُ : لِلْغَالِبِ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ أَكْثَرِ أَحْوَالِ
الْمُصَلِّي أَوْ بِأَشْرَفِ أَحْوَالِهِ وَهُوَ الْوُقُوفُ شَوْبَرِيُّ (
قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُقْتَدِينَ
بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذَلِكَ أَيْ التَّقَدُّمُ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ } ،
وَالِائْتِمَامُ الِاتِّبَاعُ ، وَالْمُتَقَدِّمُ غَيْرُ تَابِعٍ مُغْنِي
وَنِهَايَة
روضةالطالبين
(2/ 49)
كتاب صلاة الخوف اعلم أن ليس المراد بهذه الترجمة أن الخوف يقتضي صلاة مستقلة كقولنا صلاة العيد ولا أنه يؤفي تغير قدر الصلاة أو وقتها كقولنا صلاةالسفر
وإنما المراد أنه يؤثر في كيفية إقامة الفرائض بل في إقامتها بالجماعة واحتمال أمور فيها كانتلا تحتمل

0 Response to "HASIL KEPUTUSAN BATHSUL MASA’IL DIKADEMANGAN"
Posting Komentar